الاثنين، 10 ديسمبر 2012

الدستور مسموم و فيه قانون طوارئ



المادة دي فضلت زي ما هي في دستور 2014 ولكن ترتيبها اصبح رقم 58

يا جدعان الدستور اصلا فيه قانون طوارئ
 المادة 39 في باب الحريات الخاصة بتفتيش المنازل
قبل كده كانت الاستثناءات في حالة الاستغاثة بس حتي في قانون الاجراءات الجنائية الاستثناءات في حالة الاستغاثه بس
والبشوات زودوا كلمة في حالة الخطر والاستغاثة ، وحالة الخطر دي عايمة ومطاطة ملهاش تفسير محدد وظباط الشرطة حيدخلوا البيوت من غير اذن نيابة وحيقولو انهم جالهم اخبارية ان في خلية ارهابية زي ما كانوا بيعملوا زمان

وده نص المادة في قانون الاجراءات الجنائية
مادة [45]
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

و لو لا حظت مش حتلاقي اي حاجه تدل علي كلمة الخطر والمادة مقتصرة علي حالات الاستغاثه
لكن البشوات زودوا كلمة الخطر عشان يعرفوا يدخلوا البيوت من غير اذن نيابة وخلوا شكلها كده
المادة (39)
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

وده كان نص المادة في دستور مبارك 1971
المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.

يعني مبارك معملهاش والاخوان جايين يعملوها بعد الثورة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق